فعلت) بلا خلاف فيه بيننا، بل عن الإنتصار والخلاف والغنية والسرائر الاتفاق عليه، لنحو ما سمعته في عدم الحلف بالطلاق، وقال الصادق (عليه السلام) لمنصور بن حازم في الصحيح (1): " إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: يا أبا جعفر إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق، فقال له: لا طلاق، إن هذه من خطوات الشيطان " مضافا إلى ما فيه من التعليق الذي قد عرفت عدم جوازه، إذ لا فرق بين اليمين به والتعليق من حيث الصورة، نعم يفترقان بالنية، فإن كان الغرض البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصية كقوله: " إن حججت فأنت حر " أو " إن زنيت " قصدا للبعث في الأول والزجر في الثاني فهو يمين، وإن كان الغرض مجرد التعليق كان قدم زيد. أو دخلت الدار. أو طلعت الشمس. فهو شرط أو صفة، والله العالم.
(ولو أعتق مملوك ولده الصغير) لفرض مصلحة للمولى عليه في ذلك صح، لعموم الآية (2) ولو أعتقه عن نفسه (بعد التقويم) بمعنى إدخاله في ملكه بقيمته لفرض مصلحته في ذلك (صح) بلا خلاف ولا إشكال، لوجود المقتضي وعدم المانع.
(ولو أعتقه) كذلك (ولم يقومه على نفسه) بمعنى عدم إدخاله في ملكه (أو كان الولد بالغا رشيدا) لا ولاية له عليه (لم يصح) وفاقا للمشهور، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، وإن احتمل في الدروس الصحة في الأول، ويكون ضامنا للقيمة، كعتق البائع ذي الخيار، لما عرفت من اشتراط الملك في العتق، خلافا للمحكي عن النهاية التي هي متون أخبار من الصحة، لخبر الحسين بن علوان (3) الضعيف ولا جابر له عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: " أتى النبي (صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى