إن كان خدمة، وذلك لأن الخدمة مستحقة للمولى بالأصالة، فشرطها كاستثناء بعض المملوك عن النقل بخلاف شرط المال، فإنه غير مملوك للمولى، ولا يجب على المملوك تحصيله، بل الواجب عليه بذل العمل، سواء ترتب عليه المال أم لا، فهو حينئذ كالكتابة المعتبر فيها القبول، وأما الضريبة فتمنع لزومها له بدون قبوله، ولذلك اختاره ثاني الشهيدين وغيره، مضافا إلى ما قيل من الاقتصار في الحكم بالزام العبد شيئا لسيده بدون رضاه على موضع اليقين.
وفيه (أولا) ما قيل من أن راوي الرواية (1) المزبورة على ما في التهذيب أبو جرير، لا حريز، وهو غير موثق، فلا تصلح مقيدة حينئذ لما سمعت من النصوص.
و (ثانيا) أنها مشتملة على اشتراط كون المال الموجود للعبد للسيد، وقد عرفت أن التحقيق عدم ملكية العبد، وأن جميع ما في يده لسيده، فلا وجه لاشتراطه، وفاقا لما سمعته سابقا من اشتمالها على اعتبار تقدم الشرط الذي لم نجد قائلا به هنا عدا ما يحكى عن الشيخ، وهو مخالف لاطلاق النصوص (2) وخصوصها.
بل في الرياض المناقشة في الأخير (3) بأنه " لو أريد بالتعيين معناه الأخص كان حصوله في الشق الأخير وهو اشتراط الخدمة محل نظر، لمكان الخلاف فيه، وعدم استفادة شئ من الصحيحة الأخيرة سوى المظنة، وإن أريد به معناه الأعم الشامل لها صح نظرا إلى حصولها فيه من إطلاق الصحيحة الأخيرة، إلا أنها حاصلة من إطلاق الصحيحة الأخرى (4) في الشق المقابل المشروط فيه المال كما هو محل البحث ".
وبالجملة فإن كان الظن الحاصل من الاطلاق كافيا في هذا الحكم المخالف