لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة، وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان (1):
" من أعتق ما لا يملك فلا يجوز " ولأنه عبادة أو فيه شائبة العبادة، وهي لا تقبل الفضولي.
قلت: لكن قد يناقش بعد اقتضاء الأول البطلان مع الإجازة، ضرورة كون المراد العتق الذي يترتب عليه الأثر لا مجرد صيغة العتق، فهو نحو قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2):
" لا بيع إلا في ملك " الذي قد عرفت صحة الفضولي فيه، فإنه على مقتضى إطلاق الأدلة الجاري نحوه في المقام، ضرورة صحة صدق العتق في ملك عليه بعد فرض الإجازة، ولا دلالة فيه على اشتراط مباشرة الصيغة المعلوم عدمه هنا بمعلومية صحة عتقه من الوكيل والولي، ونحو ذلك الكلام في خبر ابن مسكان.
بل منه يعلم ما في الثالث الذي يمكن فيه منع عدم جريان الفضولية في مثل هذه العبادة التي لا يعتبر فيها المباشرة، خصوصا بعد أن كان من أدلة الفضولي خبر (3) الصدقة بمال الغير إذا تعقبته الإجازة، وقد تقدم جملة من الكلام في ذلك في بحث الفضولي (4) نعم ما عن ابن أبي ليلى من نفوذ العتق وتقويمه على الموسر واضح الفساد، هذا كله مضافا إلى ما عرفت من احتمال كونه غير عبادة، والله العالم.
(ولو قال: إن ملكتك فأنت حر لم ينعتق مع الملك إلا أن يجعله نذرا) أو عهدا أو يمينا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل ولا إشكال، للتعليق وعدم الملك حال الصيغة، وفي المرسل عن الصادق عليه السلام (5) " في رجل