الذي لا يمكن (1) منه الزبيب أو البقول وما أشبهها فإنه ينظر فإن رهنه بحق محله قريب لا يفسد إليه فإن رهنه صحيح لأنه يمكن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه في محله، وإن كان محل الحق يتأخر عن مدة فساده نظر فإن شرط المرتهن على الراهن بيعه إذا خيف فساده وتركت ثمنه رهنا مكانه جاز أيضا.
ومتى شرط الراهن ألا يبيعه إذا خيف فساده لم يجز الرهن لأنه لا ينتفع به المرتهن، وإذا أطلقا ذلك لا يجوز الرهن لأنه لا يجبر على بيعه فلا ينتفع به المرتهن وقيل: يصح ويجبر على بيعه ولا دليل على ذلك.
وإذا رهن انسان أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ثم نبت فيها نخل أو شجر بإنبات الراهن أو حمل السيل إليها نوى فنبت فيها فإنه لا يدخل في الرهن لأنه لا دليل عليه، ولا يجبر الراهن على قلعه في الحال لأن تركه في الأرض انتفاع به والراهن لا يمتنع من الانتفاع بالرهن لأن منفعته له. فإذا حل الدين فإن قضى دينه من غيرها انفكت الأرض من الرهن وإن لم يقض من غيرها وكان ثمن الأرض إذا بيعت وحدها وفي بالدين بيعت من غير نخل وشجر وتركت النخل والشجر على ملك الراهن وإن كانت الأرض لا تفي بدين المرتهن إلا أن الغراس الذي فيها لم ينقص ثمنها ولو لم يكن فيها غراس لكان ثمنها مثل ثمنها مع الغراس فإن الأرض تباع للمرتهن، ولا يجب بيع الغراس معها لأجل الرهن.
فإن كان ما فيها من الغراس من نخل أو شجر نقص ثمن الأرض لكثرة النخل والشجر فإن الراهن مخير (2) بين أن يبيعهما جمعيا وبين أن يقلع الغراس ويسلم الأرض بيضاء مسواة من الحفر ليباع للمرتهن هذا إذا لم يكن هناك غرماء فإن كان هناك غرماء وقد فلس لهم بدين لهم فإنه لا يجوز قلعه لأنه ينقص قيمته ولكن يباعان جميعا ويدفع إلى المرتهن ما قابل أرضا بيضاء لم يكن فيها نخل ولا شجر ويكون الباقي خارجا عن الرهن لأن المرتهن استحق بيع الأرض منفردة عن الشجر والنخل فوجب