به كما كان ينتفع به قبل الرهن، ولو رهن دارين أو سلعتين فتلفت إحديهما فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون قبل القبض أو بعده فإن كان قبل القبض فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مما ينقل ويحول أو كان مما لا ينقل ولا يحول.
فإن كان مما ينقل ويحول فإن الرهن قد انفسخ في التالف ولا ينفسخ في الباقي لأنه لا دليل عليه، ويكون رهنا فيه بجميع المال فإن كان الرهن شرطا في البيع كان البايع بالخيار بين أن يرضى بإحدى الوثيقتين ويجيز البيع، وبين أن يفسخ لهلاك إحدى الوثيقتين فإن أجاز البيع كان الباقي رهنا بجميع الثمن لأن الرهن كله وكل جزء من أجزائه مرهون بجميع الدين (1) وبكل جزء من أجزائه.
وإن كان مما لا ينقل ولا يحول مثل دارين فاحترقت إحديهما فقد تلف حسبها وذلك يأخذ قسطا من الثمن فيكون الحكم في ذلك بمنزلة ما ذكرناه فيما ينقل ويحول فإن انهدمت ولم يتلف منها إلا التالف فذلك لا يقابله الثمن والذي يقابله الثمن من الأعيان باقية إلا أن قيمتها نقصت بالانهدام. فإن كان كذلك لم ينفسخ من الرهن (2) شئ لكن للبايع الخيار إن كان الرهن شرطا في عقدة (3) البيع لنقصان قيمة الرهن في يد الراهن قبل تسليم الرهن فإن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ورضى بالدار المستهدمة رهنا فيكون العرصة والنقص كله رهنا.
وأما إذا كان التلف والانهدام بعد القبض فإن الرهن لا ينفسخ في الباقي ولا يثبت الخيار للمرتهن البايع وليس له أن يطالب ببدله لأن العقد تناوله بعينه.
وإذا رهن جارية وقد أقر بوطئها فإن الرهن صحيح. فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بلا خلاف.
وإن ظهر بها حمل وولدت نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطئ فإن الولد مملوك ولا يلحق به لأنه لا يجوز أن يكون من الوطئ الذي