شئ ما بقي من الدين شئ وإن قل لأن الرهن وثيقة في جميع الدين وفي كل جزء من أجزائه وهو إجماع.
فإن أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده لأن استدامة القبض ليس بشرط في الرهن على ما مضى وإن كان إعارته له أو إكراؤه له غير جايز لأنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن، وأجرة الرهن تكون للراهن دون المرتهن.
وإن اكترى شيئا ثم ارتهن الرقبة ثم أكرأه أو أعاره إياه من الراهن أو أوصى له بمنفعة عين من الأعيان ثم ارتهن الرقبة من صاحبها ثم أكرى منفعتها منه أو أعاره فالكراء صحيح والإعارة صحيحة والرهن لا ينفسخ.
وإذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو إجارة أو غصبا فجعله رهنا عنده بدين له عليه كان الرهن صحيحا ويكون ذلك قبضا لأنه في يده ولا يحتاج إلى نقله هذا إذا أذن له الراهن في قبضه عن [عين خ ل] الرهن.
وإذا وهب له هبة وهي في يد الموهوب له وقبلها تمت لأنه قابض لها وقيل: إنه لا يصير مقبوضا حتى يأتي عليه زمان يمكن القبض فيه فإن كان مما يتناول باليد فيأتي زمان يمكن ذلك فيه فإن كان مما ينقل ويحول فيأتي زمان يمكن نقله، وإن كان مما يخلى بينه وبينه فيأتي زمان يمكن التخلية فيه وإن كان الشئ غايبا عن مجلس العقد مثل أن يكون في السوق فإنه لا يصير مقبوضا حتى يصير إليه، ولا يصح القبض إلا بأن يحضر المرتهن فيقبض أو يوكل في قبضه فيصح قبض الوكيل.
إذا أقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن نظر فإن أمكن صدقهما فيه صح الاقرار ولزم وذلك مثل أن يحضرا مجلس الحكم فيقرا بالرهن والقبض أو يشهدا شاهدين على ذلك ويشهد الشاهدان عند الحاكم فإنه يحكم بصحة القبض ويلزمهما ذلك.
وإن لم يكن صدقهما فيه لم يصح الاقرار مثل أن يتصادفا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضا في ذلك الوقت مثل أن يقول: اشهدوا أني قد أرهنته اليوم داري التي