الوطئ لما دون ستة أشهر كان القول قوله مع يمينه فإذا حلف في هذه المسائل كان الولد حرا ونسبه لاحقا بالراهن لإقراره بذلك وحق المرتهن لا يتعلق به، وأما الجارية فلا تصير أم ولد في حق المرتهن وتباع في دينه وإذا رجعت إلى الراهن كانت أم ولده ولا يجوز له بيعها وهبتها مع وجود ولدها، وكذلك لو قال الراهن: أعتقتها بإذنك وقال المرتهن: لم آذن لك فيه حلف وبيعت في دينه ثم ملكها الراهن عتقت عليه لأنه أقر بأنها حرة بإيقاع العتق.
وأما المرتهن فلا يجوز له وطئ الجارية المرهونة في يده إجماعا فإن خالف ووطئ فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يطأ بغير إذن الراهن أو يطأ بإذنه فإن وطئها بغير إذنه كان زنا، ولم يكن عقد الرهن شبهة فيه، ووجب عليه الحد ولا يقبل منه دعواه الجهالة إلا حيث يقبل دعوى الجهالة بتحريم الزنا، وهو إذا نشأ في ناحية بعيدة عن بلاد المسلمين يجوز أن يخفى ذلك عليه أو نشأ في بلاد الكفر وكان قريب العهد بالإسلام لا يعرف ذلك.
فأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا يقبل دعواه الجهالة ويحد، وأما المهر فإنه لا يلزمه لسيدها إذا طاوعته لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن مهر البغي، وإذا طاوعته الجارية وكانت عالمة بتحريم الزنا كان عليها الحد.
وإن كانت جاهلة وأمكن ذلك، وإن كانت مكرهة لم يكن عليها حد، وإن أحبلها كان الولد رقيقا لأن نسبه لا يثبت من المرتهن لأنه زان، ويكون رقا للراهن لأنه يتبع الأم هذا إذا لم يدع الجهالة بتحريمه أو ادعاها وكان مما لا يقبل دعواه.
وإن ادعى الجهالة وكان ممن يقبل دعواه لم يجب الحد عليه، وأما المهر فإن كان أكرهها أو كانت نائمة وجب، وإن طاوعته وهي لا تدعي الجهالة أو تدعي وهي ممن لا يقبل ذلك منها لم يجب المهر لأنها زانية، وإن كانت تدعي الجهالة وهي ممن يقبل ذلك منها وجب المهر، ويكون الاعتبار في وجوب المهر بها والحد ولحوق الولد وحريته فإنه يعتبر حاله فإذا قبل دعواه الجهالة أسقط عنه الحد وألحق به الولد و كان الولد حرا، وعليه قيمته يوم سقط حيا.