بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها " وكأنه تبع بذلك الكركي حيث قال:
" ووقت النظر اجتماع هذه الشروط، لا عند الإذن في العقد، ولا عند ركون كل منهما إلى صاحبه، وهو وقت تحريم الخطبة على الخطبة، خلافا لبعض العامة، وينبغي " إلى آخر ما سمعته من المسالك.
لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النص، كالذي في المتن (و) غيره من أنه (يختص الجواز بوجهها وكفيها) بل قيل: إنه المشهور وإن كنا لم نتحققه، خصوصا بعد ما في النهاية " ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه مرأة يريد العقد عليها، وينظر إلى محاسنها ووجهها، ويجوز أن ينظر إلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها، ولا يجوز له شئ من ذلك إذا لم يرد العقد عليها " وفي الوسيلة " وإذا أراد أن يملك امرأة جاز له النظر إلى محاسنها ومشيها وجسدها من فوق الثياب " بل لعله المراد أيضا مما في المقنعة من النظر إلى وجهها ويديها بارزة من الثوب، وإليها ماشية في ثيابها، وفي الكفاية: يتجه العمل بما تضمنته النصوص من النظر إلى الشعر والمحاسن، واختاره أيضا المقدس البغدادي وسيد المدارك والمحدث البحراني، وفي الرياض العمل بها متجه وفاقا للمشائخ الثلاثة لا سيما القديمين وجمع من الأصحاب.
مع أنك قد عرفت خلو النصوص عن التخصيص المزبور، وإنما في حسن (1) حفص نفي البأس عن النظر إلى الوجه والمعاصم، وهو - مع كون المعصم فيه محل السوار غير الكف المحدود عندهم بمفصل الزند - غير مناف لباقي النصوص المتعاضدة بعضها مع بعض المشتركة في التعليل الموافق للاعتبار المقتضي جواز النظر إلى جميع بدنها عدا العورة الذي به يزول الغرر والخطر عنه، لأنه مستأم يأخذ بأغلى الثمن، ومعط ماله، ومريد للألفة الدائمة، والمودة المستمرة، بل قد يراد بالمحاسن ذلك لا خصوص مواضع الزينة، ولا ما قابل المساوي، خصوصا بعد ظهور بعض (2) نصوص