إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن " وفي حسن هشام وحماد بن عثمان وحفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها " إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح به من الأمر في بعضها، والتعليل بالمودة والألفة الذي منه يرتفع دعوى انسياق إرادة الإباحة منه، باعتبار كونه في مقام توهم الحظر.
نعم لا ريب في اعتبار كونها ممن يجوز له نكاحها حال النظر، لا نحو ذات البعل والعدة، وإمكان إجابتها عادة، لا المعلوم عدمها، بل قيل باعتبار احتمال إفادة النظر ما لا يعرفه قبله، ولا بأس به اقتصارا على المتيقن المشعر به التعليل، ضرورة عدم الغرر بالنسبة إليه، بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصة، فلا يكفي إرادة أصل التزويج في الجواز، كما لا يكفي احتمال العزم على تزويجها بعد النظر.
وأما اعتبار عدم اللذة بذلك فينبغي القطع بعدمه، لاطلاق الأدلة، ولعسر التكليف به على وجه تنتفي الحكمة في مشروعية الحكم المزبور، ولذا كان المحكي عن التذكرة التصريح بجواز النظر مع خوف الفتنة، بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ، قال بعد الحكم بجواز النظر لمريد التزويج والشراء: " ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها، ولا يجوز له أيضا النظر إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها " بل قد يشعر به ما ورد في الأمة عند إرادة الشراء الذي شبه ما نحن فيه بها بقوله عليه السلام " مستام " ونحوه، ففي خبر حبيب (2) عن الصادق عليه السلام إني أعترض جواري المدينة فأمذى، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه " والتلذذ المذكور في الخبر المزبور إنما يراد منه النظر للتلذذ، لا ما يشمل حصول اللذة به، وإن كان الغرض منه اختيار النكاح لا التلذذ.
وكذا ما في المسالك من أنه " ينبغي أن يكون النظر قبل الخطبة، إذ لو كان