الذي يكفي فيه كونه مقتضى الاستصحاب، وآية " أوفوا " (1) وغيرهما.
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وبني البراج وحمزة وإدريس من أن له الخيار بعد البلوغ، لتطرق الضرر إليه باعتبار إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة تقتضي ذلك حال الصبا، بخلاف الصبية التي يثبت لها ذلك لا عليها، ولخبر الكناسي (2) عن الباقر عليه السلام " إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار، إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة " إلا أن الأول مع أنه مجرد اعتبار يدفعه منع عدم المصلحة في ذلك، خصوصا مع كون المهر في ذمة الأب، والثاني - مع ضعفه سندا بل ودلالة، لاحتمال الخيار بالطلاق أو بالعيب أو نحو ذلك - قد أعرض عنه المشهور، فلا يصلح مثلهما مخصصين لقاعدة اللزوم المؤيدة بالاشعار والشهرة المتقدمتين، بل ربما ظهر من المسالك نفي ظهور الخلاف فيه أيضا كالصبية نعم في صحيح ابن مسلم (3) " سألته عن الصبي يتزوج الصبية، قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، لكن لهما الخيار إذا أدركا " إلا أنه - مع اشتماله على الصبية التي قد عرفت تظافر النصوص والاجماع على نفي الخيار لها - محتمل للخيار بالطلاق أو العيب أو العقد بعنوان الفضولي لا الولاية أو نحو ذلك مما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله.
(و) كيف كان ف (هل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة؟ فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، و) حينئذ ف (لو زوجها