بأن يمينها مع أنه على نفي العلم الذي لا يفيد رفع الاحتمال إنما يتوجه إذا ادعى عليها العلم على الأصح، على أنه لا وجه لليمين مع البينة المرجحة شرعا بالدخول، ضرورة كونه كباقي مرجحات البينات من الأعدلية وغيرها التي لا يحتاج معها إلى يمين، والنص كالصريح، سيما قوله عليه السلام: " فلا تصدق " في عدم الحاجة إلى اليمين، وإلا لكان فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة، فلعل القول بعدم الاحتياج إليه مع قبول بينتها لا يخلو من قوة، ودعوى قاعدة وجوب اليمين على كل من قوى جانبه لا دليل عليها، مع أن مقتضاها اليمين على مضمون البينة كما عساه يوهمه بعض العبارات، وهو واضح البطلان، ولذا صرح في كشف اللثام بكون اليمين من ذي البينة على الوجه الذي تقدم، وفيه ما عرفت، واحتمال كون المراد صيرورة قوى الجانب منكرا فيتوجه عليه اليمين لذلك واضح الفساد، بل وكذا بالنسبة إلى الرجل أيضا حال قبول بينته لما عرفت، وكونه منكرا بالنسبة إلى دعواها لا يستلزم ثبوت اليمين بعد أن أقام بينة تشهد على صحة إنكاره وصدقه فيه، خصوصا مع فرض سبق تاريخها، هذا.
ومن التأمل فيما ذكرنا يعلم أن الوجه انسحاب حكم المسألة إلى مثل الأم والبنت لو ادعى زوجية إحداهما وادعت الأخرى زوجيته، ضرورة عدم مدخلية الأخوة فيه، بل إنما هو لتحريمه، وهو مشترك بين الجميع، مضافا إلى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعية في الجملة التي لا فرق فيها بين الجميع كما يومي إليه التعليل في الخبر، ضرورة ظهوره في ذلك لا التعبد، ولعله لأن المراد أن الزوج باعتبار دعواه استحقاق بضع الأخت كان هو المدعي الذي وظيفته البينة بخلافها، فإن دعواها الزوجية ليست دعوى عليه من حيث عقد النكاح الذي هو بمعنى مملوكية بضعها له، وهي ليست دعوى عليه من هذه الجهة، نعم هي مدعية من جهة اللوازم المشتركة بينها وبينه، ويزيد الرجل بدعوى الملكية للبضع بخلافها، ومن هنا قال عليه السلام: " البينة بينة الرجل " فتأمل جيدا، فإنه دقيق نافع، بل قد يدعي ظهور الخبر في التعدية، للتعليل وإن كان مخالفا للقواعد، وحينئذ فما في المسالك -