أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وأصحابه يقولون، إن أصل النكاح باطل، فلا تحل إجازة السيد له، فقال عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو جائز " وخبره الآخر (1) " سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال عليه السلام: ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما - إلى أن قال -: فقلت له: إنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال عليه السلام: إنه إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، وإنما عصى سيده " وصحيح ابن وهب (2) " جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال: إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت، فقال: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يتغيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أنت على نكاحك الأول " وصحيح الحذاء (3) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار " بناء على إرادة العرفي من الولي لا الشرعي، وإلا لم يكن لهما الخيار، ولقوله في آخره:
" قلت: فإن كان أبوها الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام " والنبوي (4) في البكر التي زوجها أبوها فأتته تستعدي، فقال عليه السلام: " أجيزي ما صنع أبوك " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز الفضولي هنا، بل قد أشبعنا الكلام في كتاب البيع في كونه موافقا للقواعد والعمومات، وفي الروايات المتشتتة الدالة على جوازه في سائر العقود، بل وفي غير العقود من الأفعال التي رتب الشارع عليها أحكاما، وفي غير ذلك من الفروع والمسائل التي لا يخفى جريانها في المقام بأدنى ملاحظة.