عليه السلام " إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قال: قلت: يا ابن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة علما في الفسق والفجور " لكن لا ينافي الاطلاق السابق، ويمكن أن يراد بالمميز ما في الخبر وعن بعض الكتب (1) عن الصادق عليه السلام " نهى أن توطأ المرأة والصبي في البيت ينظر إليهما " وربما احتمل إرادة غير المميز من الصبي والغلام والجارية في أكثر النصوص (2) لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية.
(و) كذا يكره (النظر إلى فرج الامرأة) خصوصا باطنه (في حال الجماع)، بل (وغيره) بل عن ابن حمزه حرمته عملا بظاهر النهي المحمول على الكراهة قطعا، خصوصا بعد موثق سماعة (3) " سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها، قال: لا بأس به إلا أنه يورث العمى " وخبر أبي حمزة (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال: لا بأس " وفي خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام (5) أيضا " في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذاك؟ " لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج هذا. وقد يستفاد من خبر (6) الوصايا استحباب غض البصر، والأمر سهل.
(و) يكره (الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها) لخبر محمد بن العيص (7) " سأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: أجامع وأنا عريان؟ فقال: لا، ولا مستقبل القبلة ولا