المصنف: (هو شاذ مستبعدا تأثير التحليل فيما وقع ومضى محرما، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص، وربما حملت على الفضولي الذي تعقبته الإجازة، ولا بأس به وإن بعد في بعض ألفاظها، بل لا بأس بحمله على تأثير الإذن في التحليل وإن تأخر في الاخراج عن الزنا شبيه الإذن في بعض أفعال المعاملة، كالقبض ونحوه، وهذا كله في النظر في شروط الرضاع.
(وأما أحكامه ف (فيه (مسائل: الأولى إذا حصل الرضاع المحرم) وهو ما اجتمعت فيه الشروط السابقة (انتشرت الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع) نفسه ونسله (ومنه إليهما ف) صار هو وما تولد منه ابنا لهما و (صارت المرضعة له أما و) صار (الفحل) الذي هو صاحب اللبن (أبا وآباؤهما) من الذكور والإناث (أجدادا وجدات وأولاد) كل من (هما) من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره (إخوة) وأخوات (وإخوتهما أخوالا) وخالات (وأعماما) وعمات بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل الظاهر اتفاق أهل الاسلام جميعا عليه إلا من لا يعتد به من العامة الذين قصروا الحرمة على الأمهات وأخوات خاصة جمودا على ما في الآية (1) وهو معلوم البطلان خصوصا بعد تواتر قوله صلى الله عليه وآله (2) " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " المراد منه على الظاهر أن كلما يحرم من النسب يحرم نظيره في الرضاع، فيشمل حينئذ المحرم من جهة النسب والمحرم من جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب، فالبنات والأمهات والأخوات العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منه نحوها من النسب في الحرمة، وكذا حليلة الابن الرضاعي ومنكوحة الأب الرضاعي وأم الزوجة الرضاعية والجمع بين الأختين الرضاعيتين ونحو ذلك كلها يستفاد تحريمها منه مضافا إلى النسبيات.
نعم ينبغي ملاحظة خصوص أسماء المحرمات في إثبات الحرمة من جهة الرضاع، وكشف ذلك أن من الواضح البين عدم مدخلية للشارع في تحقيق موضوعات النسب من الأبوة والأمومة والعمومة والخؤولة ونحوها، بل هي ليست إلا كغيرها