الضرورة والتقية كما هو مورد الخبر (1) نحو المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (2) بل فيه زيادة على (وإن ابتلي) ولم يجد بدا من أن يصلي معهم) وهو نص في اختصاص الحكم بالجواز والصحة بحال الضرورة، وهو لا يستلزم ثبوته كلية كما هو ظاهر الجماعة، بل الثابت خصوص الحال المزبور، لاعتبار سند الخبرين أي الموثق والرضوي، وصلاحيتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحالة الضرورة، إذ غايتها إفادة الصحة في الجملة، ولا إشكال فيها كذلك، وإنما هو في كليتها وعمومها لحال الاختيار، وليس فيها تصريح بل ولا إشارة، بل غايتها الاطلاق المحتمل للتقييد بالضرورة، جمعا بين الأدلة، مع أنه مساق لبيان حكم آخر غير الجواز، وهو كيفية اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتفق ردا على جماعة من العامة القائلين بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام، وهم الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابهم، ولا عبرة به حينئذ فيما نحن فيه ضرورة حجيته فيما يساق له.
بدفعها - بعد الاجماع حتى من الصدوقين إذ المحكي عنهما إطلاق المنع - وضوح قصور الخبرين عن التقييد سندا ودلالة واعتضادا، بل الثاني منهما غير حجة عندنا، وفي سند الأول منهما داود بن الحصين، وعن ابن عقدة والشيخ أنه واقفي، ولا بيان فيه للابتلاء المجوز لذلك، بل لعل كثيرا من أفراده لا يتصور فيه الاضطرار، إذ التقية لا يمكن حمل الأخبار هنا حتى الموثق عليها، باعتبار نصوصيتها في خلاف الكيفية التي عندهم في ائتمام المسافر بالحاضر بعد الاغضاء عند دعوى الظهور أو القطع بانسياق إرادة بيان شدة الكراهة من نحو العبارة في مثل المقام، وكأن المقام من الواضحات