ذكرا بين الناس منه أو قال به رابع، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): (إنه يستدل على الصالحين بما يجري الله تعالى لهم على ألسنة الخلق) إلا أن الجميع في غير محله بعد القول بالتسامح في أدلة السنن، ضرورة الاكتفاء حينئذ بما عرفت مما هو منجبر بالشهرة العظيمة، بل عن فوائد الشرائع نسبته إلى عامة الأصحاب على حسب الاكتفاء في استحباب المراتب السابقة عليه بنحو ذلك مما تقدم مما هو قاصر سندا أو سندا ودلالة ولذا حملوا التقديم فيها جميعها على الاستحباب دون الفرض والايجاب حتى قال في التذكرة:
إنا لا نعلم فيه خلافا، وكأنه يريد معتدا به، وإلا فقد سمعت ما عن ابن أبي عقيل وإن كان يحتمل إرادته الكراهة، وعن العماني وظاهر المبسوط وصريح المراسم إيجاب تقديم الأقرأ على الأفقه، لكنه من المحتمل بل كاد يكون صريح العبارة المحكية عن ثانيهما إرادتهم الفقيه الذي لم يكن عنده قدر ما يكفي في الصلاة من القراءة، فيكون خروجا عما نحن فيه حينئذ، وإلا كان ضعيفا جدا لاطلاق الأدلة وعمومها، وإمكان تحصيل الاجماع إن لم يكن الضرورة على عدم الوجوب مع عدم ما يصلح لاثباته في نفسه فضلا عن أن يعارض غيره، إذ ليس إلا تلك الأخبار القاصرة عن تمام ما ذكره الأصحاب من قيود الاستحباب فضلا عن الحتم والايجاب، كذكر التشاح المعتبر بينهم في أصل الرجوع إلى هذه المرجحات، اللهم إلا أن يكون استفادوه من لفظ التقديم فيها، وتعارف ذكر مثل هذه المرجحات عند الاختلاف، ومن قوله في خبر أبي عبيدة:
إنه يقول بعض للآخر: تقدم يا فلان وبالعكس إذ ذاك من التشاح، لعدم اختصاصه بإرادته تقديم نفسه، بل هو أعم منه ومن إرادة تقديم غيره كما نص عليه في الرياض وغيره، إلا أن الظاهر بل لعله من المقطوع به عدم إرادة ما يشمل رغبة كل من