ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم) وغيرها من الأخبار الكثيرة الصريحة في الصحة المستلزمة للجواز وعدم الإثم، ضرورة عدم انفكاكهما في مثل المقام عندنا، وهي الحجة على الصدوق بل وعلى والده أيضا بضميمة عدم القول بالفصل.
مضافا إلى الموثق (1) عن الصادق (عليه السلام) (لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته بركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر) إذا الظاهر إرادة الكراهة من النهي أولا فيه بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك: (فإن ابتلي) إلى آخره، مما هو معلوم عدم مجامعته للحرمة، فيكون حينئذ كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير المرادي (2) عن الصادق (عليه السلام) (لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين) الذي يراد منه أن الأرجح له أن لا يفعل، فإن فعل كانت هذه كيفية صلاته، بل ينبغي الجزم بالنسبة للنهي الأول بقرينة الأخبار الأول، بل يمكن تحصيل القطع بالجواز فيهما بملاحظة السيرة والطريقة، وعدم معروفية المنع مع كثرة وقوع ذلك في زمن النبي وأمير المؤمنين (عليهما الصلاة والسلام) وغيرهما إذ لا زال المترددون من الأطراف عندهم ويحضرون الصلاة معهم، كما أنهم (عليهم السلام) لا زالوا هم في سفر يأمون فيه من فرضه الاتمام، ومع ذلك لم ينقل خبر من الأخبار إنهم عليهم السلام منعوهم من الائتمام في أحد الحالين، إذ لو وقع لشاع وذاع حتى خرق الأسماع، لتوفر الدواعي إليه.
ودعوى عدم صراحة الموثق المزبور بالكراهة، لاحتمال اختصاص الصحة بصورة