هو بالنسبة إليه صلاة، بل قد يومي خبر طلحة بن زيد (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان، قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته) إلى جواز النيابة في السلام وحده أيضا بناء على إرادة الأعم من المأموم من الرجل المقدم فيه، وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد سأله (عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف وقد تمت صلاته) إلى جوازه في السجدة أيضا بناء على إرادة ما يشمل الأجنبي من الغير فيه، إلا أن الحكم لما كان من المستغربات ولم ينص عليه أحد من الأصحاب كما اعترف به في الحدائق وإن كان ربما استظهره من المنتهى وجب حمل هذه الأخبار على إرادة المأموم، ومع فرض عدم قبول خبر زرارة وسابقه له باعتبار تضمنهما لعدم علم المقدم ولو كان مأموما لعلم - مع أنه يمكن دفعه بامكان تصويره فيه أيضا - يجب أن يراد بالبناء فيه بالنسبة للمأمومين دونه، أو غير ذلك أو طرحه.
لكن على كل حال لا ينبغي التوقف في جواز استخلاف المأموم وغيره، وإن كان الأحوط الأول، كما أنه لا ينبغي التوقف في أنه للمأمومين تقديم من يشاؤون (3) إذا لم يقدم الإمام لهم من يأتمون به، بل لبعضهم أن يتقدم وإن لم يقدمه أحد، كما يدل عليه صحيح علي بن جعفر (4) سأل أخاه موسى (عليه السلام) (عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم