إعادة الفريضة جماعة وإن كان قد صليت كذلك.
كما أنه لا بأس بتنزيل ما عساه يظهر من خبري الحناط (1) ومعاوية بن شريح (2) من عدم انتظار الراتب على الضيق المزبور، وإن كان المحكي عن ظاهر المنتهى العمل بهما حيث حكم بعدم الانتظار، بل نسبه إلى الشافعي، قال في أولهما: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم، قال: لا بأس يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) وقال في الثاني: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم، قلت: فإن كان الإمام هو المؤذن، قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم) مع ما في الحدائق من إشكال هذين الخبرين بأن الأذان والإقامة في الجماعة من وظائف صلاة الإمام ومتعلقاتها، ولا تعلق لصلاة المأمومين بشئ منهما فما لم يكن الإمام حاضرا فلمن يؤذن هذا المؤذن ويقيم المقيم، بل ذيل الخبر الثاني غير مستقيم أصلا، إذ الفرض فيه أن الإمام أذن وأقام فأين ذهب حتى ينتظرونه ولا ينتظرونه، وإن كان قد يدفع ذلك عنهما بمنع عدم مدخلية الأذان والإقامة في صلاة المأمومين أصلا، فإذا فرض عدم مجئ الإمام في وقته أذنوا وأقاموا وقدموا بعضهم وصلوا، على أنه يمكن تقديمهم الإمام منهم قبل الأذان والإقامة، فيكونان له، ولا ينافيه ذيل الخبر الأول عند التأمل ولو بنوع من التكلف، وبأن المراد من قوله: (فإن كان الإمام هو المؤذن) إلى آخره اعتياد فعل ذلك الإمام للأذان لا أنه كان قد أذن في خصوص تلك الصلاة كي يرد ما سمعت، فتأمل جيدا.