ونحوه في المسالك، وعن فوائد الشرائع والميسية، لا الأكثر قرآنا وإن نسب إلى بعضهم بل اختاره المولى الأكبر في شرح المفاتيح لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان، وللصحيح (1) والخبر (2) الواردين في العبد والأعمى يؤمان القوم إذا رضوا بهما وكانا أكثرهم قرآنا وغيرهما من أخبار الطرفين، لكن الأول أقوى، نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضا مع التساوي في الأداء كما اعترف به في الذكرى بل والمنتهى، بل ربما نقل عن غيرهما أيضا، ولعل الخبرين يحملان على ذلك.
وكيف كان فبناء على ظاهر كلمات الأصحاب من تقديم الأقرأ (ف) المشهور نقلا في الذخيرة وتحصيلا كون (الأفقه) بعده، ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى الأكثر، بل عن الغنية الاجماع عليه، لما عرفت من الأمور السابقة التي هي إن لم تقتض تقديمه على الأقرأ فلا ريب في اقتضائها تقديمه على غيره، وللرضوي (3) بل وخبر الدعائم (4) أيضا، ولا يعارضها خبر أبي عبيدة (5) الذي لا جابر له في المقام، بل الموهن متحقق، فما عن المرتضى وأبي علي والسرائر - من جعل الأسن بعد الأقرأ ثم الأفقه، بل في البيان عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى تقديم الأقدم هجرة فالأسن فالأفقه، بل عن القاضي أنه لم يذكر الأفقه أصلا كالمحكي عن الأمالي من جعل الأقدم هجرة بعد الأقرأ وبعده الأسن وبعده الأصبح وجها - ضعيف لم نعرف لشئ منه شاهدا سوى خبر أبي عبيدة لخصوص ما حكاه في البيان، وقد عرفت قصوره في المقام.
ويكفي الفقه في الصلاة في الترجيح، فلو فرض كون أحدهما أفقه من الآخر