وعلى الثاني والثالث - مضافا إلى ما سمعت، وإلى خصوص ما في التذكرة من نفي معرفة الخلاف في أولوية تقديم صاحب المنزل وإن كان غيره أقرأ وأفقه، بل عن نهاية الإحكام الاجماع على ذلك، وفي المفاتيح (لا يتقدم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف) وإلى ما في الثاني من الولاية عن إمام الأصل (عليه السلام) الذي هو أولى من كل أحد بلا خلاف كما اعترف به في الرياض، بل لعله من الضروريات - خبر أبي عبيدة (1) عن الصادق (عليه السلام) (إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال:
يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله، ولا صاحب سلطان في سلطانه) وما سمعته من خبر الدعائم (2) في خصوص الثاني منهما.
بل هو ظاهر في تقديم الأمير على صاحب المسجد، وقد يلحق به المنزل ولو بضميمة عدم القول بالفصل كما صرح بهما في التذكرة وعن نهاية الإحكام والروضة، ولا ينافيه تقدم الولي عليه في الجنازة لأن الصلاة على الميت تستحق بالقراءة، والسلطان لا يشارك في ذلك، وهنا تستحق بضرب من الولاية على الدار والمسجد، والسلطان أقوى ولاية وأعم، ولأن الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنو، وهو مختص بالقرابة، ويؤيد أيضا أنه بإمامته عن إمام الأصل (عليه السلام) يشبه نائبه الخاص في الإمامة بمسجد له راتب أو منزل الذي صرح جماعة من الأصحاب بأنه أولى منهما، لأنه لا يأذن إلا للراجح أو المساوي، فالأول له مرجحان، والثاني له مرجح واحد، بل وأولى من ذي الإمارة أيضا لو فرض أن إمام الأصل (عليه السلام) استنابه