اليقيني، والنصوص الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره السالمة عن معارضة أكثر ما تقدم باعتبار إطلاقه وتقييدها مع الغض عن ضعف سند بعضه، وكونه من طرق العامة، ودلالة آخر، والمؤيدة بعدم معهوديته في عصر ومصر من الأعصار والأمصار أصلا، بل معهودية خلافه، لتعارف خروج النساء - مع مطلوبية الحياء والستر منهن، والقرار في البيوت - إلى جماعة الرجال والائتمام بهم، ولو كان ذلك مشروعا لكان أولى لهن من الخروج قطعا، ولوقع يوما في عصر النبي أو الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) خصوصا مع فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام وباقي نسائهم وبناتهم، ولشاع وذاع حتى خرق الاسماع، ضرورة توفر الدواعي إلى الجماعة وكثرة تكرر الصلاة وعموم البلوى بها.
وفي الجميع نظر واضح، إذ الأصول لا تقبل المعارضة لشئ مما ذكرنا حتى قاعدة الاشتراك، والنصوص يكفي في ردها إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وصحتها ووضوح دلالتها وكونها بمرأى منهم ومسمع، بل في المنتهى أنه لم يعمل بها أحد من علمائنا، بل فيه أيضا كما عن المعتبر أنها نادرة، فكيف يحكم مثلها على ما عرفت، خصوصا بعد موافقتها للمحكي عن جماعة من العامة، واحتمال المكتوبة فيها الجماعة الواجبة كالجمعة وظهورها في جواز الجماعة بمطلق النافلة الذي هو أيضا مذهب العامة، وتنزيلها على النافلة التي يجوز فيها ذلك تنزيل للمطلق على أندر أفراده، كتنزيل أخبار المختار عليه على أن بعضه لا يصلح لذلك، لصراحته في الفريضة، كالاجماعات المحكية وبعض الأخبار، وعدم المعهودية أو معهودية الخلاف بعد حفظ الحكم فيه باللفظ وغلبة عدم الوثوق بالنساء في أحكام الفريضة والجماعة غير قادح، خصوصا بعد الحكم بعدم تأكد الجماعة لهن كما صرح به بعضهم عملا بهذه الصحاح.
فظهر بحمد الله وبركة محمد وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) أن أصول المذهب