لأصحابنا مستدلا به على المطلوب، وهو (أنه (صلى الله عليه وآله) أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنا) والصادقي (1) المروي في الفقيه مسندا (سئل كيف تصلي النساء على الجنائز؟ فقال: يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة، قيل:
ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم) ومرسل ابن بكير (2) عن الصادق (عليه السلام) أيضا (في المرأة تؤم النساء، قال: نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن) كالموثق (3) عنه (عليه السلام) أيضا (عن المرأة تؤم النساء، فقال: لا بأس به) بل لعلهما كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة، ضرورة ندرة النافلة التي يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوه، خصوصا بالنسبة للنساء، فترك الاستفصال فيهما حينئذ كالصريح فيما ذكرنا.
وبه يظهر دلالة الصحيح (4) عن الكاظم (عليه السلام) سأله أخوه (عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير، فقال: قدر ما تسمع) وإن كان السؤال فيه عن حكم آخر غير أصل الائتمام، إلى غير ذلك من مرسل الدعائم المتقدم ونحوه.
خلافا للمحكي عن أبي علي وعلم الهدى والجعفي من المنع في الفريضة والجواز في النافلة، ونفى عنه البأس في المختلف، ومال إليه في المدارك واختاره المولى الأعظم في شرح المفاتيح على الظاهر مستظهرا له أيضا من الكليني والصدوق، لاقتصارهما على ذكر صحاح سليمان بن خالد (5) وهشام (6) وزرارة (7) المشتملة على التفصيل المزبور، لأصالة عدم تحقق الجماعة التوقيفية، وعدم سقوط القراءة، وعدم البراءة من الشغل