هنا نقص صلاة الإمام من حيث كونه عاريا والمأموم مكتسي، لما عرفته من عدم الدليل عليه، معرضا بذلك لسيد المدارك حيث حكى فيها عن التذكرة جواز اقتداء المكتسي العاجز بالعاري، لمساواته له في الأفعال، ثم قال: وهو يتم إذا قلنا إن المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا، وهو أي تعريضه به في محله، إذ لو سلمنا الكلية المزبورة فإنما هي في أفعال الصلاة كما يومي إليه تعليل التذكرة لا في مقدماتها الخارجة، ضرورة جواز الائتمام بالمتيمم ومن تعذر عليه إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك، بل والمسلوس والمبطون كما في الموجز وكشف الالتباس، لاطلاق الأدلة من غير معارض، ولذا نص في الخلاف على جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضة، بل أطلق جواز ائتمام المكتسي بالعريان، وما في الذكرى وكذا المنتهى - من اعتبار القدرة على الاستقبال، فلو عجز عنه لم يؤم القادر عليه، ويجوز أن يؤم مثله - لا يخلو من نظر، إنما البحث إن كان ففي استفادة الكلية المزبورة بالنسبة للأفعال أو الأركان منها، فإن ثبت إجماع عليها كما هو قضية إرسالهم لها إرسال المسلمات أو شهرة معتد بها يمكن دلالة تلك الأخبار بسببها بحيث تحكم على إطلاق الأدلة فذاك، وإلا كان للبحث فيها مجال، بل قد يومي نص كثير من الأصحاب خصوصا المتقدمين على خصوص بعض أفرادها الوارد في الأدلة بل القليل منها من غير تعرض لها إلى عدم ثبوتها عندهم، إذ من الواضح أولويتها بالذكر من بعض جزئياتها المتفرعة عليها.
كما أنه يومي إلى ذلك أيضا بعض الأخبار (1) السابقة في جماعة العراة المتضمنة إيماء الإمام وركوع المأمومين وسجودهم، وقد عمل بها بعض الأصحاب كما سمعت، وفي الذخيرة في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان، ثم إنه بناء