أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فالأقدم هجرة) الحديث المساق لبيان الفضل والاستحباب الذين تعرفهما إن شاء الله عند ذكر المصنف لهما كغيره من الأصحاب، وإن كان يمكن أن يقال بإرادة القدر المشترك بين الندب والوجوب من خصوص هذا الأمر فيه.
وعلى كل حال فلو ائتم حينئذ به القارئ وحده أو مع أمي آخر بطلت صلاته قطعا، بل قيل: وصلاة الإمام والمأموم الأمي أيضا إذا كان القارئ ممن جمع شرائط الإمامة، لوجوب ائتمامه به حينئذ على المشهور بين الأصحاب كما في المدارك، بل فيها أنه قطع به الفاضل في تذكرته من غير نقل خلاف من أحد، لتمكنه حينئذ من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه، ولا ريب في كونه أحوط وإن كان في تعينه نظر مع فرض عجزه عن الاصلاح، لأصالة البراءة، وإطلاق الأمر بالصلاة، ومعلومية اشتراط التكليف بالقدرة، وإطلاق أدلة استحباب الجماعة، وغير ذلك، بل ليس هو أعظم من الأخرس المعلوم عدم وجوب الائتمام عليه نصا وفتوى، ولقد أجاد في المدارك بقوله بعد ذكره الحكم المزبور: إن للتوقف فيه مجالا، بل لعل الأقوى في النظر عدم الوجوب، بل قد يدعى القطع به وبظهور الفتاوى في ذلك أيضا، بل الذي وقفت عليه من عبارة التذكرة مقيد بالممكن له التعلم، وهو قد يتجه فيه الوجوب مع فرض تقصيره لتكليفه حينئذ بالاتيان بالصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه التعلم أو الائتمام، فلو صلى بدونهما بطلت صلاته حتى لو كان جاهلا بوجوب ذلك، لعدم معذورية الجاهل عندنا في الصحة والفساد وإن كان ساذجا، ونحوه القاصر أيضا بناء على وجوب الائتمام عليه وما في المدارك - من أنه لا ببعد صحة صلاة الأمي مع جهله بوجوب الاقتداء، لعدم توجه النهي إليه المقتضي للفساد - في غير محله كما هو مفروغ منه في غير المقام.