(عليه السلام) في رواية أبي بصير (1): (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا) وقوله (عليه السلام) في رواية العلاء بن سيابة (2) عن الملاح والمكاري والجمال:
(لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء) كقول الباقر (عليه السلام) (3):
(شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت) وعن أمالي الصدوق (4) بسنده عن الكاظم (عليه السلام) (من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته) وخبر سماعة (5) عن الصادق (عليه السلام) قال: (من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجب أخوته) وعن العيون (6) روايته بسنده إلى الرضا (عليه السلام)، وعن العسكري عليه السلام في تفسيره (7) في قوله تعالى (8):
(ممن ترضون من الشهداء) (من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميز، ولا كل محصل مميز صالح، وإن من عباد الله لمن هو أهل لصلاحه وعفته، ولو شهد لم تقبل شهادته لقلة تمييزه، فإذا كان صالحا عفيفا مميزا محصلا مجانبا للمعصية والهوى والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضل) الحديث.