حدوثه من (شريك) فمراده بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسق، ولا يقال في المجهول الذي لم يعرف ولا اتفق أنه رأي بل كان في بلاد بعيدة أنه غير ظاهر الفسق، كما يرشد إلى ذلك ما حكي عنه في النهاية من التصريح بأن العدالة على ما في صحيحة ابن أبي يعفور (1) الآتية، وعنه في الخلاف أنه قال بعد ذلك: (مسألة إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم فشهد عنده اثنان فإن عرفا بعدالة حكم، وإن عرفا بفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث) وعن بعض النسخ (لم يجب عندنا سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو ظاهرهما الصدق، بشهادة قوله عز وجل (2) (ممن ترضون من الشهداء) - قال -: وهذا ما رضي به) وكذلك ما عن الكاتب (إذا كان الشاهد حرا بالغا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في شهادته، ولا بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة، حسن التيقظ عالما بمعاني الأقوال، عارفا بأحكام الشهادة، غير معروف بحيف على معامل، ولا تهاون بواجب من علم أو عمل، ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم، ولا بالحرص على الدنيا، ولا بساقط المروة، بريا من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلها، فهو من أهل العدالة المقبولة شهادتهم) فإن التأمل في كلامه هذا يقضي بحسن الظاهر، وكيف يصدق على مجهول الحال أنه مرضي غير مشهور بكذب وغير معروف بحيف على معاملة.
وأما المفيد فقد صرح في المقنعة على ما نقل عنه (أن العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله) وهو ظاهر في حسن الظاهر.
والحاصل أن ذلك محتمل في كلامهم حتى في كلام الكاتب وإن حكي عنه التصريح بأن المسلمين كلهم على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها.