أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه، قال: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا) محمول على ما لا يوجب الفسق، أو على التوبة منه، أو وقوعه مكفرا عنه إذا لم يصر عليه، أو غير ذلك.
بل ولا المجهول حاله أيضا بناء على عدم الاكتفاء في العدالة بعدم ظهور الفسق كما ستعرف إن شاء الله، لوجوب إحراز الشرط في الحكم بصحة المشروط، إذ عرفت أن الاجماع محكي ومحصل على كونها شرطا لا على أن الفسق مانع كما عساه يتوهم من النهي عن الصلاة خلف الفاجر والفاسق، إذ ذلك وإن كان واردا في جملة من النصوص (1) إلا أن في بعضها (2) (لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته) وفي آخر (3) (وإن سركم أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم) وفي المروي (4) عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا (عليهما السلام) (قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال: إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل، قال:
وقلت له مرة أخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذن بعضهم ويتقدم أحدهم فيصلي بهم، فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا بأس، قلت:
ومن لهم لمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها) مضافا إلى الاجماعات السابقة، وإلى ما دل على النهي عن الصلاة خلف المجهول مما تقدم وغيره، لاندراج المجهول عدالته فيه أيضا، بل قد يقال بدلالة تلك النصوص المتضمنة للنهي عن الصلاة مع الفاجر