من الفعل أصلا وغيره من مقتضياته.
بل وكذا إذا لم يرج زوال العذر أبدا، وإن كان يمكن القول بوجوب الإعادة فيه لو تمكن بعد ذلك أو ظهر فساد ظن الضيق، لعدم ثبوت إجزاء مثل هذا الأمر الحاصل بسبب تخيل المكلف حصول مقتضيه الذي هو الضيق وعدم زوال العذر واقعا لا الظن وعدم الرجاء وإن كانا هما طريقا لامتثال المكلف بما فعله أولا، لكن بحيث يجزيان عن الواقع لو ظهر الخلاف غير ثابت، لعدم الشاهد له حتى إطلاق أمر ظاهر بالبدلية، أما إذا لم يعرض الضيق للمواسعة وكان راجيا للزوال رجاء معتدا به لغلبة زوال مثله أو غيرها فهو وإن كان قد يشهد له إطلاق الأمر بالقضاء المستوعب لسائر الأوقات المقتضي لصحة الفعل من المكلف فيها جميعا على حسب تمكنه، وما ورد من قولهم (عليهم السلام) (1): (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) الذي هو من الأبواب التي ينفتح منها ألف باب، وعدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت في الأداء في سائر هذه الأعذار، لظهور الأدلة من أخبار الصلاة على الراحلة وغيرها فيه، وقد سمعت أن القضاء عين الأداء إلا في الوقت، بل هو بعد مجئ الدليل به صار كالواجب الواحد الذي له وقتان: اختياري واضطراري، فوقت الأداء للأول ووقت القضاء للثاني، فجميع ما ثبت للفعل في الحال الأول يثبت للثاني، ضرورة لحوق هذه الأحكام للفعل نفسه من غير مدخلية وقته فيه، لكن قد يشكل ذلك كله - بعد منافاة لاطلاق ما دل على شرطية الأمور المفروض تعذرها وجزئيتها، واقتضائه الجواز مع العلم بالزوال في أقرب الأزمان الذي يمكن دعوى تحصيل القطع بفساد الدعوى فيه - بمنع اقتضاء إطلاق الأمر ذلك، لأنه متعلق بالفعل الجامع للشرائط وإن كان المكلف مخيرا في الاتيان به في أي وقت، وبذلك ونحوه صار أفرادا متعددة، وإلا فهو في الحقيقة