ما لم يأتوا بالفعل موافقا لمذهبهم، فلا يجب حينئذ قضاء عليهم كما صرح به هنا الشهيدان وأبو العباس والصيمري، بل عن الأردبيلي نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب، بل عن الروض نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه لا لأن ذلك يكشف عن صحة أفعالهم وإن كان ربما يومي إليه بعض الأخبار الآتية، بل هو إسقاط من الشارع حينئذ، للمعتبرة المستفيضة، منها رواية الفضلاء (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية) ومنها خبر معاوية بن بريد العجلي (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرف الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء) إلى غير ذلك.
وما يشعر به خبر عمار الساباطي (3) المنقول عن الكشي من سقوط القضاء رأسا مطرح أو مؤل، قال: (قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا