على معنى الآية بهذا الخبر وان كان وروده من طريق الآحاد إذا لم يكن في قبوله دفع لما يصح (1) ثبوته من طريق توجب العلم ونظيره أيضا قوله تعالى وان (2) طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (3) حقيقته على أن (4) اللمس باليد وهو كناية عن الجماع واختلف السلف في المراد به فقال علي وعمر رضي الله عنهما (5) في عامة الصحابة إن المراد الخلوة وقال عبد الله بن مسعود (6) واحدى الروايتين عن ابن عباس ان (7) المراد الجماع فسوغ الجميع الاجتهاد في طلب المعنى فجاز قبول خبر (8) الواحد في مثله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ثم طلقها وجب عليه المهر (9) فجاز إثبات المراد بمثله
(٢٠٢)