لفظ ظاهره يتناول في اللغة معنى معقولا فعدل بعضهم عن ظاهره ثم علم (1) به الآخرون فلم ينكروا عليهم (2) دلنا ذلك على أنه قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لهم على تسويغ الاجتهاد في مثله إما بقول منه وإما بحال شاهدوها استجازوا بها القول فيه من طريق الرأي وترك الظاهر وذلك نحو قوله تعالى لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا (3) وحقيقة الملامسة هي (4) على اللمس باليد وغيره من البدن وهي (5) كناية عن الجماع ثم وجدنا الصحابة قد اختلفوا فيه فقال أمير المؤمنين (6) علي وابن عباس رضي الله عنهما (8) في آخرين منهم هو على الجماع وقال عمرو و عبد الله بن مسعود (7) رضي الله عنهما هو على اللمس باليد ولم ينكرا على من قال هو على (9) الجماع عدولهم عن حقيقة اللفظ وصريحة إلى المجاز والكناية وسوغوا لهم الاجتهاد فيه فصار اجماعهم (10) على تسويغ الاجتهاد فيه مانعا من وقوع العلم بالمراد بنفس اللفظ ثم روى حبيب بن أبي ثابت (11) عن عروة (12) عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ (13) جاز الحكم
(٢٠١)