ويجوز أيضا الاستدلال على المراد في مثله من جهة القياس لأن حكم اللفظ صار (1) مستدركا كله من طريق الاجتهاد فساغ قبول (2) خبر الواحد فيه واستعمال (3) القياس في إدراك معناه ومن الأخبار التي يرد بها ظاهر الكتاب خبر القسامة (4) على الوجه الذي يذهب إليه لأنه حلف على ما لا علم له به وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم (5) وقال من شهد بالحق وهم يعلمون (6) ولم يثبت خصوص هذه الآيات بالاجماع بل الاجماع واقع في (7) أن أحدا لا يجوز له أن يشهد على الغير بحق لا يعلم صحته وثبوته فكيف بمن يشهد (8) بما هو معترف بأنه لا يعلمه ولم يشهده ثم يحلف عليه ونحو حديث المصراة (9) إذا استعمل على مذهب المخالف
(٢٠٣)