فنقول إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخبر الواحد مقبول في إثبات المراد به من قبل أن الاحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد ويجعله موقوف الحكم على البيان فاحتجنا ان نستدل عليه بغيره كسائر الأشياء التي لا نص فيها فيقبل خبر الواحد في إثبات حكمها وذلك نحو قوله تعالى قروء (1) فيه احتمال للحيض والطهر (2) جميعا (3) وروى (4) ان ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلاق الأمة تطليقتان (5) وعدتها حيضتان (6) وكان مقبولا لأنه بين مراد الآية المفتقرة إلى (7) البيان وبمثل هذا قبلنا خبر الواحد في بيان الألفاظ المجملة المفتقرة إلى البيان وأما ما اختلف السلف في معناه وسوغوا الاختلاف فيه وترك الظاهر بالاجتهاد فإنا (9) قبلنا فيه خبر الواحد وسوغنا القياس أيضا في إثبات المراد به من قبل أن السلف لما كانوا الذين شاهدوا التنزيل ولم يكن يخفى عليهم المنصوص (10) عليه الذي لا يحتمل التأويل ولا يسوغ معه الاجتهاد مما هو مدلول عليه ويسوغ (11) الاجتهاد فيه بما (12) اختلفوا في حكم
(٢٠٠)