فإن قال قائل قد وردت في صيام كفارة اليمين شرط التتابع و (1) وروده من طريق الآحاد لما روي أنه (2) في حرف عبد الله بن مسعود فصيام (3) ثلاثة أيام متتابعات (4) فمنعت به (5) اطلاق ما في الآية وهذا يجري عندك (6) مجرى النسخ وماعد هو مخالفك في الشاهد واليمين والنفي مع الجلد (7) ما أجزته في ذلك قيل له لم يكن حرف عبد الله بن مسعود (8) عندهم واردا من طريق الآحاد لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله كما يقرءون بحرف زيد وقال إبراهيم النخعي كانوا يعلمونا ونحن في الكتاب حرف عبد الله كما يعلمونا
(١٩٨)