حيث جوز به حظر المباح من جهة العقل قبل ورود السمع فيلزمه ان يجيز (1) ترك حكم القرآن رأسا والانتقال عنه إلى ضده بخبر الواحد كما جاز ترك ما كان مباحا قبل ورود السمع بخبر الواحد إلى ضده وهذا لا يقوله أحد فان قال قائل (2) فإن الصحابة متفقون على قبول خبر الواحد والقياس في الأحكام وقد (3) استفاض ذلك عنهم كاستفاضة القول (4) بالعموم وقد قامت على وجوب القول بهما أدلة صحيحة ليس طريقها (5) الاجتهاد وغالب الظن فلا فرق بينهما وبين العموم من هذا الوجه فهلا جوزت تخصيصه بهما قيل له ان الامر (6) وان كان على ما ذكرت الاعتراض بهما على عموم القرآن من قبل ان كل عموم في القرآن شأنه ما وصفنا فإنه يوجب العلم بموجبه وليس الحكم بموجبه في شئ من طريق الاجتهاد ولا غالب الظن والحكم بموجب (7) خبر الواحد والقياس في شئ بعينه من جهة غالب الظن لا من جهة الحقيقة وان كان ثبوتهما (8) في الجملة من طريق يوجب العلم كما نقول ان قبول (9) شهادة شاهدين عدلين في الظاهر واجب (10) بنص القرآن بقول الله تعالى شهيدين من رجالكم (11) ثم إذا عينا فلا الشهادة في رجلين بأعيانهما كان طريق قبولهما الاجتهاد وغالب الظن لا حقيقة العلم بما شهدا به ولذلك (12) كان الأمر فيه (13) على ما وصفنا
(١٦٦)