وأيضا فلو (1) جاز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان في اثبات تخصيصه رفع العلم بموجب العموم رأسا لأن اللفظ يحصل مجازا ثم يكون الحكم فيما عدا المخصوص من طريق الاجتهاد وغالب الظن لا من جهة اليقين ولا جائزا رفع موجب حكم العموم الموجب للعلم بخبر الواحد لان ذلك يصير في معنى النسخ وهذا سديد على الأصل الذي كان يذهب إليه شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله في أن (2) ما ثبت خصوصه من ألفاظ العموم سقطت معه دلالة اللفظ واحتيج في اثبات الحكم إلى دلالة من غيره فلم يجب اسقاط حكم اللفظ (3) بخبر الواحد (4) وأما قول عيسى بن ابان (5) ان العموم الذي قد ثبت خصوصه بالاتفاق يجوز قبول (6) خبر الواحد في تحصيصه فإنه يحتمل أن يكون إنما (7) قاله لأنه كان من مذهبه ان لفظ العموم إذا أريد به الخصوص سقط الاستدلال به في ايجاب الحكم فيما عدا المخصوص به على ما كان يذهب إليه أبو الحسن الكرخي رحمه الله فإن كان هذا مذهبه في هذا الباب فلا اشكال مع هذا ان خبر الواحد مقبول في اخراج بعض ما شمله لفظ العموم من حكمه لسقوط حكم عموم اللفظ لو عري من خبر الواحد ويحتمل أن يكون (8) مذهبه القول بعموم اللفظ فيما عدا المخصوص (9) إلا أنه أجاز تخصيص الباقي مع ذلك بخبر الواحد لأن ما ثبت خصوصه بالاتفاق فالاجتهاد شائع في ترك حكم اللفظ على الوجه الذي يذهب إليه القائلون بذلك فصار موجب حكم العموم في
(١٦٧)