ثبوتها من عموم اللفظ لان اللفظ قد يطلق ولا يراد به حقيقته ولا يجوز وجود دليل العقل عاريا من مدلوله قيل له اما ما كان محظورا من جهة العقل قبل ورود السمع فهو على وجهين أحدهما لا يجوز استباحته بحال والآخر يجوز استباحته تارة وحظره أخرى على حسب ما يدل عليه السمع فما لا يجوز استباحته بحال فنحو الكفر والظلم والكذب وأما ما يجوز العقل استباحته تارة وحظره أخرى على حسب (2) ورود السمع به من جهة من هو عالم بمصالح الكل فانا لا نعرف جواب أصحابنا في حكم هذا القسم قبل ورود السمع في اباحته أو حظره والناس فيه مختلفون فمنهم من يحظره (3) ومنهم (4) من يبيحه ومنهم من يمنع (5) ان يطلق فيه حظرا أو إباحة ونحن وان كنا نقول بما ليس في العقل ايجابه ولا حظره وقد (6) قامت له أدلة صحيحة على اباحته في الجملة فانا متى أشرنا إلى شئ بعينه من هذه الجملة فإنما (7) يقع القضاء بإباحته من طريق الاجتهاد وغالب الظن على أنه لا ضرر يلحقه بمواقعته أكثر من النفع الذي يرجوه به الا ترى انا انما نبيح له تناول الأطعمة والأشربة ما لم يغلب في ظنه انه يؤديه إلى ضرر وذلك معلوم من حاله قبل ورود الشرع لأنه لو غلب على ظنه (8) انه ممنوع (9) لما جاز
(١٦٤)