جاز ذلك فهلا قبلت قول ذلك الواحد في تخصيصه قيل له إن خص النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القرآن بحضرة الواحد كان على ذلك الواحد اعتقاد تخصيصه على حسب (1) ما علمه لأنه كما ثبت عنده الظاهر من جهة توجب العلم فقد ثبت عنده تخصيصه بمثلها وأما من نقل إليه ذلك الواحد بأنه لم يثبت عنده تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من طريق يوجب العلم فلا يلزمه الحكم بالخصوص حتى يثبت ما يوجب العلم ثم يقال له (2) هل يجوز أن ينسخ النبي صلى الله عليه وسلم حكما ثابتا عند الجماعة بحضرة الواحد فإن قال لا قيل له في التخصيص مثله فإن قال نعم قيل له فما الذي يجب على من نقل إليه ذلك النسخ بعد موت (3) النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه اعتقاد نسخ ما علم بثبوته يقينا بقول الواحد فإن قال نعم قيل له فجوز نسخ القرآن بخبر الواحد وترك الإجماع بخبر الواحد (4) وإن قال لا قيل له في التخصيص مثله فإن قال قد أجزتم تخصيص الظاهر بالاخبار التي تلقاها (5) الناس بالقبول وإن كانت من رواية الأفراد كقوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا وصية لوارث فهلا جريتم على هذا المنهاج في سائر أخبار الآحاد قيل له لأن ما تلقاه الناس بالقبول فإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا يجري مجرى التواتر وهو يوجب العلم فجاز تخصيص القرآن به فإن قال (6) ولم زعمت أن ما كان هذا وصفه من الاخبار يوجب العلم
(١٧٤)