تناوله ونبيح له التصرف والسفر للتجارات (1) ونحوها ما لم يؤده (2) إلى ضرر أكثر مما (3) يرجو من نفعه في (4) غالب ظنه لأنه (5) لو غلب على (6) ظنه ان في الطريق سبعا أو لصوصا تهلكه لما جاز له الاقدام عليه وان غلب في ظنه السلامة جاز له فقد تبين ان استباحة كل شئ من هذا بعينه انما طريقه الاجتهاد وغالب الظن دون حقيقة العلم فجائز تركه بخبر الواحد وسقط قول القائل انا قد تركنا ما يوجب العلم بما لا يوجبه وليس يمتنع (7) ان يكون طريق اباحته وحظره الاجتهاد بعد ورود السمع أيضا وان كانت ظواهر من القرآن والسنن تقضي (8) بإباحته (9) نحو قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض (10) وقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض ذلولا (11) وقوله تعالى الله عنها (12) ونظائره من الآيات لان هذه الآيات (13) خاصة فيجوز تخصيصها بخبر الواحد وقد كان حكم ذلك قبل ورود السمع طريقه الاجتهاد في اباحته أو حظره (14) ثم ما لم يرد في اباحته سمع لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد إذ كان (15) تجويز الاجتهاد قائما في اباحته أو حظره فجاز قبول خبر (16) الواحد فيه وعلى ان هذا الاعتلال بعينه يوجب على قائله جواز نسخ القرآن بخبر الواحد من
(١٦٥)