الأمرين، لتفسيرهما فيه بما قدمناه.
وفي الموثق: عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر، قال:
نعم، قلت: حتى يجامع، قال: نعم (1).
وفي الخبر: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع (2).
وفي آخر: المراجعة هي الجماع، وإلا فإنما هي واحدة (3).
وجه الدلالة يظهر من ذيل الرواية المعرب عن أن المراد من المراجعة التي حصرت في المجامعة المراجعة الخاصة التي يتعقبها التطليقة الثانية لا مطلق المراجعة حتى يرد على نفيه المناقشة بمخالفة الإجماع والأدلة.
وكيف كان، فالجواب عنها أجمع بالقصور عن المقاومة، لما مر من حيث اعتضاده بعمومي الكتاب والسنة، والشهرة العظيمة، مع صراحة الدلالة.
وليس شئ منها في المستفيضة، ولا ما يقابلها عدا الاستفاضة خاصة وليست تقاوم شيئا من المرجحات المذكورة البتة. فلتحمل على الاستحباب والأفضلية وربما أومأت إليه الموثقة المتقدمة. ولا ينافيه الأخبار المصرحة بعدم الوقوع، أو أنه ليس بشئ، لقصور سند بعضها، وقبوله مع الباقي حمل المنفي وقوعه وشيئيته على الفرد الكامل، كما في: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (4).