الواحدة في المقامين مطلقا، لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الظاهرة في أن طلاقها واحد، مع تصريح بعضها بالنهي عن الزيادة على الإطلاق إلى الخروج عن العدة التي هي هنا وضع الحمل، إما مطلقا كما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة، أو بشرط عدم مضي الأشهر الثلاثة، وإلا فهو العدة خاصة كما عن الصدوقين القائلين بالمنع مطلقا في هذه المسألة.
ومنه يظهر ما في نسبة القول بتقييد المنع بقبل الأشهر والجواز بعدها ولو قبل الوضع إليهما، فإن التقييد في كلامهما إنما هو لبيان محل جواز الرجعة لا لتحديد محل الرخصة في الطلقة الزائدة بعد الرجعة.
وكيف كان، فمن النصوص الأولة الصحيح طلاق الحامل واحد فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه (1). ونحوه غيره (2).
ومن الثانية: الخبران:
أحدهما: في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها، قلت:
فيراجعها، قال: نعم يراجعها، قلت: فإن بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال:
لا حتى تضع (3).
وثانيهما الرضوي: وأما طلاق الحامل فهو واحد وأجلها أن تضع ما في بطنها، وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى كان فقد بانت منه وحلت للأزواج، فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه، ولا تحل للأزواج حتى تضع، فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها وتطهر ثم يطلقها (4).