على الاكتفاء به. وهو الحجة فيه إن تم، وإلا فهو محل نظر، للأصل، وظاهر الخبر (1) المشترط لذوق العسيلة، الغير الحاصلة بمجرد غيبوبة الحشفة ظاهرا إن فسرت بلذة الجماع، وقطعا إن فسرت بالإنزال، لعدم حصوله بذلك غالبا.
وأن يكون * (بالعقد الصحيح) * فلا عبرة بالوطء المجرد عنه مطلقا، حراما كان، أو شبهة، أو المشتمل على الفاسد منه، لأنه كالعدم، والأصل فيه بعد الإجماع الأصل، وظاهر قوله U: " زوجا " (2) الغير الصادق على مثل ذلك.
ومنه يظهر عدم التحليل بالوطء بالملك أو التحليل، إما لعدم العقد، أو لعدم صدق الزوج على الواطئ بهما، مضافا إلى الخبرين في الأول:
في أحدهما: عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت أن يطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول (3)، الخبر. ونحوه الثاني (4).
وحيث إن الزوج حقيقة في الدائم دون المتمتع أو يتبادر منه خاصة دونه انقدح وجه تقييد العقد ب * (الدائم) * مضافا إلى إشعار ذيل الآية (5) بذلك، مع أنه نص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا (6). ونحوه الموثق (7)، وغيره (8).
وفيهما زيادة على ما مر " حتى تدخل فيما خرجت منه " ومن الزيادة يظهر