ولم يطأ) * وكذا في غير ذلك الطهر على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لعموم الكتاب والسنة بجواز طلاق الزوجة التي منها هذه المطلقة، لحصول الزوجية بمجرد الرجعة ولو من دون مواقعة بإجماع الطائفة، مضافا إلى الأدلة الآتية، وللموثق في الأول: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود تبين منه، قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال:
تبين منه، قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا (1).
وهو بالفحوى يدل على الثاني أيضا، مضافا إلى المعتبرة فيه بالخصوص.
منها الصحيحان:
في أحدهما: عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة (2). ونحوه الثاني (3)، والحسن (4).
خلافا للعماني (5) فاشترط في الطلاق بعد المراجعة الوقاع، للمستفيضة:
ففي الصحيح: في الرجل يطلق امرأته أله أن يراجع؟ قال: لا يطلقن التطليقة الأخرى حتى يمسها (6).
وفيه: كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشئ (7).
وجه الدلالة عدم دخول الطلاق في العدة من دون وقاع في شئ من