وإما لعدم إمكان الرجوع في العدة ابتداء وإن أمكن في الجملة.
* (و) * هو اثنان طلاق * (المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل) * المعتبر فيهما أو مطلقا * (و) * هو في * (المطلقة ثلاثا بينها رجعتان) * أو عقدتان أو رجعة وعقد.
* (والرجعي) * هو * (ما يصح معه الرجعة) * في العدة * (ولو لم يرجع) * ويكون فيما عدا الأقسام الستة المتقدمة في البائن.
وعلى هذا وما تقدم فيه يكون طلاق المختلعة تارة من القسم الأول وهو مع الشرط المتقدم فيه، وأخرى من هذا القسم مع عدمه.
* (وطلاق العدة) * على ما فسره بعض الأجلة (1)، وفاقا لجماعة كالعلامة في التحرير (2) والقواعد (3) والماتن في الشرائع (4) أن يطلق على الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ثم يراجعها ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر، وهو المستفاد من المعتبرة.
ففي الصحيح: إذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى