جهالة، وإلا فلا وجه له بالمرة، مع عموم ما دل على لزوم قبول البينة.
* (الخامسة: إذا طلق الغائب) * زوجته * (وأراد العقد على أختها أو على خامسة) * واحتمل حمل المطلقة * (تربص تسعة أشهر) * من حين الطلاق على المفهوم من العبارة هنا وكلام جماعة، وبه صرح بعض الأجلة (1)، إلا أن التعليل هنا وفي كلام جماعة بكونه * (احتياطا) * عن احتمال الحمل ربما أشعر بكون مبدأ التسعة من حين المواقعة، وقد صرح بإفادة التعليل ذلك بعض الأجلة.
إلا أن الأحوط الأول، عملا بظاهر الصحيحة التي هي المستند لإثبات الحكم في المسألة: في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل (2).
إلا أن التعليل ربما أشعر بالثاني، ويكون الحكم في المسترابة بالحمل خاصة، ولذا قيد به العبارة تبعا للجماعة، والتفاتا فيما عداها إلى عموم المستفيضة القائلة: أن عدتها ثلاثة أقراء، أو أشهر ثلاثة (3)، مضافا إلى خصوص الصحيحة: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء فقد انقضى عدتها (4).
وهي وإن كانت مطلقة إلا أنها كما عداها من المستفيضة محمولة على غير المسترابة بالحمل، جمعا بينها وبين الصحيحة المتقدمة، إما لظهورها فيها كما