لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة (1)، الخبر.
وهو كما ترى صريح في العموم للصورتين من حيث عموم التعليل، وهو مناف للتعليل الذي بني عليه المنع في الجمع.
ولا ينافي الحمل على الاستحباب. فتدبر.
وبالجملة الأصح الوقوع في المقامين * (لكن لا يقع للعدة) * لاشتراطها بالمواقعة بإجماع الطائفة والمعتبرة.
* (الرابعة: لو طلق) * حال كونه * (غائبا) * بائنا أو رجعيا * (ثم حضر ودخل بها) * بعد البينونة * (ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه) * فيما يتعلق بحق الزوجة خاصة دون حقه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز * (ولا بينته) * التي أقامها بنفسه دون غيره فتقبل في الثاني لو ورخت بما ينافي فعله، ويحكم عليه بالفرقة في مفروض المسألة وهو الدخول بعد البينونة، وإلا فيعد فعله رجعة * (و) * يتفرع على عدم قبول قوله وبينته أنه * (لو أولدها لحق به) *.
والأصل في المسألة رواية - في سندها جهالة، إلا أنها مجبورة بعمل الجماعة من غير خلاف بينهم أجده مع ما في المجهول، وهو إسماعيل بن مرار من قوة -: عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك، قال: يلزمه الولد، ولا يقبل قوله (2).
وليس فيها عدم قبول البينة، لكنه مأخوذ من الإطلاق والقاعدة، وهي أنها بفعله مكذوبة. وهو حسن إن لم يظهر لفعله تأويلا كنسيان أو