وفيها نظر، لعدم المقاومة لما مر، فلتحمل على الفضيلة، أو على الوحدة الصنفية، يعني طلاقها صنف واحد، وهو ما عدا السنة بالمعنى الأخص المتقدم المستفاد من الأخبار، وهو وإن تعدد صنفا أيضا من حيث شموله للعدة بالمعنى المتقدم وغيرها إلا أنهما يجمعهما شئ واحد، وهو كونهما للرجعة، ولعله لهذا قسم الطلاق في الأخبار إلى قسمين خاصة السني والعدي. فتأمل.
وللنهاية (1) وجماعة في الأول بالمعنى الآتي فمنعوا عنه وجوزوا العدة المقابلة له خاصة، جمعا بين النصوص الماضية، بحمل ما دل على الوحدة على السنة بالمعنى المتقدم خاصة، وتقييد ما دل على الزيادة بالعدية خاصة، للخبرين الماضيين ذيل الموثقات لتصريحهما بالعدة.
وفيه نظر، لعدم استفادة التقييد من الأول، لأن غايته فرض الثبوت في المورد، وهو لا يلازم النفي عما عداه. والثاني: وإن ظهر منه التقييد من حيث الأمر إلا أنه مقطوع، والمنسوب إليه الحكم مجهول، فلا يصلح للتقييد، للمعتبرة، مع ما هي عليه من المرجحات الكثيرة المنصوصة والاعتبارية، الموجبة لرجحانها على هذه الرواية ولو كانت صحيحة السند واضحة الدلالة.
وأما المناقشة في هذا القول بعدم معلومية المراد من السنة هل هو الأعم أو الأخص، مع أن إرادة كل منهما هنا فاسدة. أما الأول: فبتصريح الموثق الأول بجواز التعدد الذي ليس بعدي، وهو السني بهذا المعنى، مع أن العدي يتمشى بهذا المعنى، وحمله على ما عدا العدي بعيد، وخلاف الظاهر، وخلاف ما يقتضيه الجمع. وأما الثاني: فلشمول النصوص المجوزة له ولغيره مع عدم تحققه بهذا المعنى هنا إلا بعد انقضاء العدة، وهو وضع الحمل، وبعده لا تكون حاملا، والكلام في طلاقها.