نعم هو خلاف الظاهر، لكنه غير الصراحة، ولا بأس بارتكابه إذا اقتضاه الجمع بين الأدلة.
وأما ما يقال عليه أيضا: من عدم التمامية لدلالة بعض الروايات باشتراط طلاق العدة ثانيا بوقوعه بعد شهر من حين المواقعة وهو لا يلائم إطلاق القول بجوازها، فمدفوع بأنه كذلك لولا الموثقة المتقدمة المصرحة بجواز وقوع الطلقات الثلاث في يوم واحد، وهي مع أوضحيتها سندا من الرواية السابقة مصرحة بعدم اعتبار تلك المدة، فليحمل اعتبارها فيها على الفضيلة، والموثقة وإن لم تصرح بكون الطلاق للعدة إلا أنه مقتضى الجمع بين الأدلة، فتكون كالنص في العدة.
وبالجملة المناقشة في هذا الجمع بأمثال ما ذكر غير واضحة.
والأولى الجواب عنه بما قدمناه من المناقشة. ومع ذلك فقول النهاية ليس بذلك البعيد، لابتناء ما قدمناه من المناقشة على عدم ظهور المقيد للموثقات المجوزة لضعف الخبرين عن الدلالة والمقاومة لها، إلا أن هنا رواية معتبرة لراوي تلك الموثقات بعينه ظاهرة الدلالة في ذلك، ستأتي إليها الإشارة في المسألة الآتية في الطلقات الثلاث في الطهر الواحد مع الرجعة من دون مواقعة.
فقوله لا يخلو عن قوة، والاحتياط لا يترك البتة.
وللإسكافي (1) في الثاني، فمنع عنه إلا بعد شهر، لما مضى من الخبر.
وهو مجاب بما مر.
وحمله على الاستحباب أو شدة الكراهة بدون الشهر أظهر، كما عليه كافة من تأخر.
* (الثالثة: يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه