يستشعر به من التعليل في ذيلها، أو لحمل إطلاقها عليها، جمعا بين الإطلاقين، التفاتا إلى النصوص المفصلة في البين، كالموثق وغيره (1).
ومن هنا ينقدح الوجه في تعميم الماتن الحكم لما عدا مورد الرواية وهو التزويج بالأخت، وأنه كالتزويج بالخامسة، لظهور أن العلة في الأمر بالصبر إلى انقضاء التسعة إنما هو الاسترابة بالحبل كما أفصح عنها التعليل في الرواية، وظهرت من النصوص المفصلة، فلا يضر اختصاص المورد بالتزويج بالخامسة.
فعدم الفرق أقوى، وفاقا لأكثر أصحابنا.
خلافا للحلي (2) فخص الحكم بالمورد، لوجوه بما ذكرناه مدفوعة.
ثم هنا قول باعتبار السنة دون التسعة لقواعد العلامة (3)، إما لكونها أقصى مدة الحمل، أو للأمر بها في أخبار المسترابة.
وفيهما نظر، مع كونهما اجتهادا في مقابلة صريح النص المعتبر الذي عليه عمل أكثر الأصحاب قد استقر.
* * *